السيد البروجردي

511

جامع أحاديث الشيعة

المبيع قبل قبضه ما يدل على ذلك . * ( 53 ) باب انه لا يجوز العربون الا ان يكون نقدا " من الثمن * 1639 ( 1 ) كا 233 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 234 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يجوز ( بيع - يب ) العربون ( 1 ) الا ان يكون نقدا " من الثمن فقيه 123 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " عليه السلام كان يقول لا يجوز ( وذكر مثله ) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال حدثنا أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب كان يقول ( وذكر مثله ) . * ( 54 ) باب ان من ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها * 1640 ( 1 ) يب 138 ج 7 - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا " بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله يب 155 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى ( وذكر مثله ) .

--> ( 1 ) والعربون بفتح العين والراء ما عقد عليه البيع والعربون كعصفور لغة فيه وفى التحرير العربون ان تدفع بعض الثمن على أنه ان اخذ السلعة احتسبه من الثمن والا كان للبايع - مجمع - وفى الحديث انه نهى بيع العربان ، هو ان يشترى السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا " على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى - اللسان